الدليل الثاني:
ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره (?)».
قالوا: الحديثان يدلان بمنطوقهما على أن اليتيمة تستأذن، ويدلان بمفهوم المخالفة على أن غير اليتيمة، وهي ذات الأب، بكرا كانت أو ثيبا لا تستأذن إلا ما أجمع عليه عامة أهل العلم من استئمار الثيب البالغ (?).
الدليل الثالث:
أن العلة في الإجبار هي الصغر، لقصور عقل الصغير، بدليل أنه غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، ولا يصح تصرفه في ماله، وهذه العلة موجودة في الثيب الصغيرة، فيصح إجبارها على النكاح قياسا على البكر الصغيرة وعلى الغلام الصغير (?)، وعلى القول بأن كلا من الصغر والبكارة علة للإجبار، فإن الحكم إذا ثبت بعلتين مستقلتين فزالت إحداهما ثبت الحكم بالأخرى (?).
قالوا: والأخبار التي تدل على وجوب استئمار الثيب، وكونها أحق بنفسها من وليها محمولة على الثيب الكبيرة، فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها، والصغيرة لا حق لها، لقصور عقلها (?).
القول الثالث:
أنه يجوز تزويج بنت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز تزويجها قبل ذلك، لأن من تم لها تسع سنين لها إذن صحيح، فلا يصح تزويجها بغير إذنها، وهذا القول وجه في مذهب الحنابلة.