القول الخامس:

أنه يجوز لغير الأب أن يزوج الصغيرة، ولا خيار لها إذا بلغت، لأنه عقد بولاية مستحقة بالقرابة، فلا يثبت فيه خيار البلوغ كعقد الأب، وهذا لأن القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية، والقريب هنا قائم مقام الأب في التصرف في النفس، كالوصي في التصرف في المال، فكما أن عقد الوصي يلزم ويكون كعقد الأب فيما قام فعله مقامه، فكذلك عقد الولي، وهذا قول عروة بن الزبير وحماد بن أبي سليمان وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (?).

القول السادس:

أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين صح تزويجها بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، ولا يصح تزويجها قبل ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو المنصوص في أكثر أجوبته، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه إبراهيم بن مفلح وغيرهما، وروي نحو هذا القول عن الإمام مالك في حق اليتيمة المحتاجة إلى النكاح.

واستدل أصحاب هذا القول بالآية التي استدل بها أصحاب القول الثالث وبتفسير عائشة رضي الله عنها لها.

واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها النهي عن تزويج اليتيمة حتى تستأذن، والتي استدل بها أصحاب القول الأول.

قالوا: الآية صريحة في صحة تزويج اليتيمة، وهي من دون سن البلوغ، لحديث «لا يتم بعد احتلام (?)»، والأحاديث أوجبت استئمار أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015