ما رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: «سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: قالت: يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق (?)».

الدليل الثاني:

ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمه حمزة من عمر بن أبي سلمة، وهي صغيرة، وقال: «لها الخيار إذا بلغت (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015