وخلاف هؤلاء في هذه المسألة خلاف شاذ، لا يعتد به، لأنه لا دليل عليه، ولمخالفته الكتاب والسنة (?) وما روي عن أكابر الصحابة، ولمخالفته النظر الصحيح.
فهو مخالف لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (?) فجعل للتي لم تحض - وهي الصغيرة التي لم تبلغ بعد - عدة ثلاثة أشهر، ولا يكون عدة إلا من طلاق أو فسخ في نكاح، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر. ومخالف لحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين (?)».