المذهب الشافعي:

قال (?). النووي وجلال الدين المحلي: " ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد ".

وقال (?). قليوبي على قول النووي " واجتهاد مقلده " أي المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بغير مذهبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015