المذهب الشافعي:
قال . النووي وجلال الدين المحلي: " ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد ".
وقال . قليوبي على قول النووي " واجتهاد مقلده " أي المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بغير مذهبه.