(ب) ما عليه بلادنا من اتصالات مختلفة بالبلدان الأجنبية الأخرى سواء ما كانت بلادنا متصلة بها أو كانت هي متصلة ببلادنا مما كان لذلك أثره في قيام علاقات مختلفة معها وما تبع هذا من قيام اتفاقيات وتبادل معلومات وخدمات.
(ب) إدراك الظروف والعوامل التي برزت للجهات المسئولة عندنا إيجاد وحدات قضائية لها استقلالها الكامل من الناحية الإدارية عن الجهة الإدارية للقضاء كمحاكم العمل والعمال ومكافحة الرشوة وفض المنازعات التجارية ومحاكم التأديب وغيرها. مما كان لذلك أثره في تفتت الوحدة الإدارية للقضاء في بلادنا وبالتالي تقلص الاختصاص القضائي من المحاكم الشرعية.
(د) الوضع القائم الآن ومنذ استتباب الأمن لحكومتنا الرشيدة مبني على الالتزام بالحكم بالراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان ذلك امتدادا لما كانت عليه الحكومة التركية من التزام محاكمها بالحكم الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا بالنسبة إلى الحجاز وغيره من المناطق التي كانت خاضعة للحكم التركي سابقا. أما بالنسبة لنجد وتوابعها فقد كان الحكم في محاكمها طبقا للراجح من مذهب الإمام أحمد، وذلك قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى وقتنا هذا.
(هـ) ما عليه قضاة زماننا بالنسبة للمراتب العلمية التي ذكرها أهل العلم مما جاء في بحث اللجنة الدائمة من أن من يمكن إسناد القضاء إليه لا يخلو من أربع حالات، إما أن يكون مجتهدا مطلقا كالأئمة الأربعة، أو مجتهدا منتسبا كشيخ الإسلام ابن تيمية، أو مجتهدا في المذهب ممن له قدرة على التخريج والترجيح واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية بناء على أصول الإمام الذي انتسب إليه كمتقدمي أصحاب الأئمة، أو مقلدا متعلما كأصحاب الأئمة المتأخرين ممن