وقد أفتى بذلك مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قراره الصادر برقم 138 وتاريخ 20/ 6 / 1407 هـ متضمنا ما يلي:

أولا: بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين.

ثانيا: أما بالنسبة لمروج المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم (85) بتاريخ 11/ 11 / 1401هـ الذي نص على أن: " من يروج المخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة أو بها جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل، لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ".

وبناء عليه فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين المبلغ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية برقم 4 / ب / 9666 وبتاريخ 10/ 7 / 1407 هـ بالعمل بموجبه وتعميمه على المحاكم.

ووفق النظام الخاص بجرائم المخدرات المعمول به حاليا فإن العقوبة:

1 - بالنسبة للاتجار والترويج والإهداء: السجن خمسة عشر عاما وغرامة عشرين ألف ريال إلى جانب العقوبة التعزيرية التي يقررها الحاكم الشرعي.

بالنسبة للاشتراك وتسهيل التهريب: السجن سبع سنوات والفصل من الخدمة إن كان موظفا.

بالنسبة للاستعمال: السجن سنتان إلى جانب العقوبة التعزيرية التي يقررها الحاكم الشرعي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015