فتوى رقم 6876

دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين

س 1: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

جـ 1: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922 هذا نصها: (يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (?) أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد.

س 2: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015