السؤال الأول من الفتوى رقم (9657)
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز