فهذا جائز؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن نظره.
والضرب الثاني: ألا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص، فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين: أحدهما: أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه.
والثاني: أنه لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به، ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه.
2 - قال (?) جلال الدين المحلي على قول النووي في المنهاج: "ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه" قال: أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده، وقضية ذلك أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف، وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته.
3 - قال (?). قليوبي على قوله "أن يشرط" خرج بالشرط الأمر والنهي نحو: احكم بمذهب كذا أو لا تحكم، فيلغو ولا تبطل التولية، ويعتبران في التفويض.
4 - وقال (?) إبراهيم بن علي الشيرازي: ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله عز وجل: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (?) والحق ما دل عليه الدليل وذلك لا يتعين في مذهب بعينه، فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علقها على شرط وقد بطل الشرط فبطلت التولية.