أ- المذهب الحنفي:
أ- قال (?) ابن عابدين: ولو قيد السلطان القاضي بصحيح مذهبه كما في زماننا تقيد بلا خلاف، ولو قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم صحة حكمه.
2 - وقال (?) أيضا نقلا عن معروضات أبي السعود: إن العبد الآبق إذا كان من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من بيعه كيلا يتخذ العبيد الأباق وسيلة للتخلص من خدمة الجيش- ثم قال-: وحينئذ لا يصح بيع هؤلاء العبيد، بل يؤخذون من مشتريهم ويرجع المشتري بالثمن، وكذلك بيع العبيد الآبقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن فاحش، وبذلك ورد الأمر السلطاني فليحفظ فإنه مهم.
3 - وقال (?) أيضا على قول صاحب الدر: "ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا".
قال: أي قضى به حنفي مثلا على إحدى الروايتين عن الإمام من أن القاضي لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه ما لم يقيده السلطان بمذهب خاص.
4 - وقال (?) أيضا على قول صاحب تنوير الأبصار في صلاة العيدين: "ويصلي بهم الإمام ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة " قال: هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة ورواية عن ابن عباس، وبه أخذ أئمتنا الثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية ستا - وفي رواية خمسا - منها ثلاثة أصلية،