من أهله، وفي لفظ «فمهله من حيث أنشأ» وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم، والله ولي التوفيق.
ثالثا: ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه: (لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت، بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة) ونص الحديث: «ولمن مر بهن (?)» ولا يعتبر من كان طائرا بالهواء بأنه مار بأي ميقات. انتهى كلامه. وهذا القول غير صحيح وقد مضى الرد عليه آنفا، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت، وزعم أن ميقاته جدة، وقد أخطأ ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري، فالله يغفر لهما جميعا. وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ردا على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر، ونشر الرد في وقته وقد أصاب المجلس في ذلك، وأدى واجب النصح لله ولعباده، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر، ويبين الصواب والحق. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسئول.
رابعا: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه: (على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه، وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو لساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة).