قبل أن يدل بها فهي واحدة ".
الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.
الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم، ولفظه: حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس «" أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة (?)» قال أبو عبد الله: " وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة، فيرد إلى السنة ".
الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهوية في البكر، قال محمد بن نصر المروزي في كتاب " اختلاف العلماء " له: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأول حديث طاوس عن ابن عباس «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر يجعل واحدة (?)»، على هذا قال: " فإن قال لها - ولم يدخل بها - أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن سفيان وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد، وأبا عبيد قالوا: بانت منه بالأولى، وليست الثنتان بشيء، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة، ولا عدة عليها ".
وقال مالك، وربيعة، وأهل المدينة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى " إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق، نسقا متتابعة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن هو سكت بين التطليقتين، بانت بالأولى، ولم تلحقها الثانية " فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاث مذاهب للصحابة والتابعين، ومن بعدهم:
أحدها: أنها واحدة، سواء قالها بلفظ واحد، أو بثلاثة ألفاظ.
الثاني: أنها ثلاث، سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد، أو بثلاثة ألفاظ.
الثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث، وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهي واحدة.