فقد أجيب عنه: بأنه فعل، والأقوال صريحة بالتحريم فلا [2 / أ] يعارضها. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم: لبس الحرير ثم نزعه ونهى عنه؛ كما في حديث جابر: «لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك (?)». أخرجه أحمد والنسائي.
ولأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن حبان، عن عقبة بن عامر، قال: «أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج (?)».
وأخرج أحمد - أيضا - عن أنس بن مالك، «أن أكيدر دومة (?) أو ديباج - قبل أن ينهى عن الحرير - فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ