جـ - المذهب الشافعي:
1 - قال (?) النووي وجلال الدين المحلي: " ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده " بفتح اللام " إن كان مقلدا " بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد.