2 - الدواعي التي دعت إلى تأليف كتاب بعبارة سهلة يقتصر فيه على القول الراجح من أقوال الفقهاء على هيئة مواد، وإلزام القضاة العمل بما فيه.

3 - بدء هذه الفكرة ووجودها قديما وحديثا.

4 - أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين أو رأي معين فيما يرفع إليهم من الخصومات مع الأدلة.

5 - الآثار التي تترتب على البقاء مع الأصل، والتي تترتب على العدول عنه للدواعي الطارئة لما يظن أنه المصلحة.

6 - هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة القائمة سوى إلزام القضاة أن يحكموا بما يراد تدوينه من الأقوال الراجحة، أو يتعين إلزامهم بذلك طريقا لعلاج الموقف وحل المشكلة.

7 - مدى تصرف إمام المسلمين في الإلزام مع أمثلة في مجال إلزامه توضح ذلك.

والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

الأول: التمهيد وفيه ثلاثة أمور:

أ - الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض.

ب - حكم تولية كل منهم القضاء.

جـ - أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا.

1) الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض.

1 - قال (?) ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا، الفقهاء على سبع طبقات:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015