من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

التابع لرابطة العالم الإسلامي

القرار الثالث

حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 7 إلى 17 شهر ربيع الآخر سنة 1401 هـ وفي دورته الرابعة بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي:

أ - جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة.

ب - بيراينز.

جـ- المحمدية.

د - بيرتاس.

هـ - بيرتابيس.

على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:

أولا: إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة. قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (?) وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (?) والتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (?)

بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (?) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015