ومع أن الإسلام أقر الملكيتين الخاصة والعامة فإنه يمنع الملكية الخاصة لبعض الثروات الطبيعية التي لا دخل للناس في إيجادها من جهة وضرورية لهم بحيث تتعلق بها مصلحة الجماعة من جهة أخرى، «عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح فقطع له. فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه (?)». وقد ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم - بعض الثروات التي لا تملك ملكية خاصة. فقال - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار (?)». . وذكر الشوكاني هذا الحديث وحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار (?)» ثم قال: (واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخصص به عمومها) (?) وقد فصل العلماء في هذه المسألة فقالوا:

- ماء الأنهار غير المستخرجة والسيول حق إجماعا.

- ماء الأنهار والعيون والقناة المحتفرة في البئر ملك لصاحبها في الراجح ويجب عليه بذل ما زاد عن حاجته منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015