تأخر الجواب بالدفع:

يجوز للدافع أن يؤخر الدفع إلى قبل صدور الحكم أما إذا صدر الحكم فلا يقبل منه الدفع وذلك لما يلي:

1 - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي المخالفة لما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو يمينه (?)». قال بعض الفقهاء: " فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منها إلا مجرد الظن لا ينقض بالظن (?).

2 - القول بصحة الدفع بعد الحكم يقتضي نقض الحكم، وهذا مخالف للقاعدة المقررة، وهي: " الدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي مستوفية شروطها لا تنقض ولا تعاد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015