السؤال: هل يجوز أن يصام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان مع أنه أخرج كفارة قبل موته؟
الجواب: يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلما يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (?)» متفق على صحته إلا أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا صيام عليه ويجزئ الإطعام الذي أخرج في حياته إذا كان أخرجه عن جميع الأيام التي أفطرها.
أما إذا كان لا يصلي فلا يقضي عنه الصيام الذي عليه لأن من ترك الصلاة عمدا كفر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء لقول النبي: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (?)» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ولقوله: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله (?)» رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ولقوله: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (?)» خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والأحاديث في هذا الباب كثيرة ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والإعانة على أداء ما أوجب الله عليهم من الصلاة وغيرها على الوجه الذي يرضيه سبحانه إنه سميع قريب.