من الفتوى رقم 7353
السؤال: ما بال قوم يسبون بالدين ما حكمهم في الإسلام؟ وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب - الأخ) مثلا وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي (ضريح إبراهيم الدسوقي - السيد البدوي - الحسين وما شبه ذلك)؟ وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (?)»؟
الجواب: أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام وعلى من اطلع ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (?)».
ثانيا: لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات فيها ولا يجوز الصلاة في