المؤرخ في 16/ 5 / 1403 هـ المتضمن أنه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية:

إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا.

إذا رئي الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم ير بالمرصد.

إذا رئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم ير بالعين المجردة؛ وذلك لقول الله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?) ولعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما (?)» ولقوله عليه الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (?)». . الحديث حيث يصدق أنه رئي الهلال سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أم بها عن طريق المنظار ولأن المثبت مقدم على النافي.

يطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة عن إثبات الهلال لتحري رؤية الهلال في ليلة مظنته بغض النظر عن احتمال وجود الهلال بالحساب من عدمه.

يحسن إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة للاستفادة منها في جهات المملكة الأربع تعين موقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في هذا المجال.

تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون مظنة رؤية الهلال مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصر وخاصة الذين سبق لهم رؤية الهلال. اهـ.

وبعد أن قام المجلس بدراسة الموضوع ومناقشته ورجع إلى قراره رقم (2) الذي أصدره في دورته الثانية المنعقدة في شهر شعبان من عام 1394 هـ في موضوع الأهلة قرر بالإجماع الموافقة على النقاط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015