2 - الدعاوى الممنوع استماعها:

1 - الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب.

2 - دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال غير المنقولة.

3 - قد منع بتاريخ 27 جمادى الآخرة سنة 1320 وفي 17 أيلول سنة 1318 دعاوى بيع وشراء العقار ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة رسمية أي في دوائر التمليك (دفتر خاقاني).

4 - قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند بتاريخ 28 رجب سنة 91، و28 أغسطس سنة 90.

5 - قد منع بتاريخ 18 صفر سنة 306، و12 تشرين الأول سنة 304 سماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية بشرط الإعاشة الغير المندرج بسند الطابو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015