ب - وجاء في مجلة الأحكام العدلية وشرطها:
إن مرور الزمن على نوعين:
النوع الأول: مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة؛ ولذلك فالدعوى التي تترك ستا وثلاثين سنة بلا عذر لا تسمع مطلقا؛ حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق. إن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن ستا وثلاثين سنة بني على المادة (الـ 661) (علي أفندي ورد المحتار بزيادة).
النوع الثاني: مرور الزمن المعين من قبل السلطان. إن عدم استماع الدعوى في مرور الزمن الذي هو من هذا النوع مبني على المادة (الـ1801) من المجلة؛ فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور زمن من هذا النوع وأمر من قبل السلطان باستماع تلك الدعوى فتسمع.
وللسلطان أن يمنع قاضيا من استماع الدعوى التي يقع فيها مرور زمن من