والبخاري (256) وأبو داود إمامان في الفقه من أهل الاجتهاد.
وأما مسلم (261)، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة وأبو يعلى (?) والبزار (?) ونحوهم، فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.
ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق. . .
بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث، كالشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم.
ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري.
وقبيل نهاية القرن الثاني وجدت شرذمة أنكرت حجية السنة كمصدر للتشريع ووجدت طائفة أخرى أنكرت حجية غير المتواتر منها.
فالإمام الشافعي ذكر في الأم: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، وباب حكاية قول من رد خبر الخاصة.
فالخوارج يأخذون بالسنة النبوية ويؤمنون بها مصدرا للتشريع الإسلامي إلا أنهم نقل عنهم رد ما روي بعض الصحابة، وخاصة بعد التحكيم.
قال الأستاذ السباعي: إن الخوارج على اختلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعا قبل الفتنة، ثم يكفرون عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما.
وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم.