الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا.

لا يصح للمطلق طلاقا بائنا أن يختلي بمطلقته، لأنها بمنزلة الأجنبية عنده وفي حالة سكناها - عند من يوجبها على الزوج - فيرى الحنفية يكون بينهما سترة واكتفى بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقا يخاف عليها منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015