الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المملوك لا يصح أن يكون محرما لها في السفر ولا يعد من المحارم في ذلك (?) سواء كان فحلا أو مجبوبا أو خصيا (?).

وذهب الشافعية إلى أن مملوك المرأة يصح أن يكون محرما لها على الأصح عند الأكثرين (?)، فله الخلوة بها، والمسافر معها (?) إن كان ثقة وممسوحا لم يبق فيه شهوة للنساء (?) والمقصود بذلك الملكية التامة (?).

واستدل الشافعية بما يلى:

1 - قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} (?) ثم قال سبحانه {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (?) ففي هذه الآية ذكر سبحانه المملوك مع ذوي الأرحام في إباحة النظر مما يدل على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضا (?).

2 - عن أنس -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015