ذهب الحنفية إلى كراهة الخلوة به ممن ليس بمحرم له وهي كراهية تحريم (?) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة (?).
قال الحنفية: وإذا خلا الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل بامرأة أجنبية، وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية، والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة، لأن المنع لخوف الفتنة (?).
وقال الشافعية: ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكا لامرأة (?).
وقال الحنابلة: تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة تغليبا لجانب الحظر في أي من الحالين (?).
واستدلوا على حرمة الخلوة به بما ورد عن جابر -رضي الله عنه-: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان (?)» والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس.