ذهب الشافعية على الصحيح عندهم (?) والحنابلة (?) إلى حرمة الخلوة بالأمرد مطلقا أمنت الفتنة أو لم تؤمن. وهو اتجاه عند المالكية.
ونص الحنابلة على المنع ولو لمصلحة تعليم وتأديب فمن الخلوة بالأمرد علم عنه محبتهم أو معاشرة بينهم منه من تعليمهم (?).
واستثنى الشافعية من الإطلاق صحة الخلوة للتعليم إن أمنت الفتنة (?) ورتب الشافعية على قولهم هذا عدم صحة سفر الأمرد الجميل إلا مع محرم (?).
وقالوا: لا يصح للرجل أن يخلو بأمردين فإن الأمرد قد يمكن من نفسه بحضرة الآخر، لا سيما إذا كان اجتماع المردان على رذيلة (?).
وقالوا أيضا: لا يحل للرجل أن يبيت مع أمرد في مكان واحد. وحرموا الخلوة معه في بيت أو حانوت أو حمام (?).