فتوى برقم 5921
السؤال: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله؟
الجواب: يحرم الله الذبح عند القبر والمسمى بالجدف؛ لما فيه من قصد