ب- قتل الغيلة شرعا
اختلف العلماء في ضابط قتل الغيلة، هل يخص القتل عمدا عدوانا على مال ونحوه، أو يعم كل قتل عمد عدوان على غرة أو مع خداع بحيث يتعذر معه الخلاص، وفيما يأتي أقوال الفقهاء في ذلك:
قال العلامة علي بن سلطان القاري في قتل الغيلة: (هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة فعلة من الاغتيال، وفي المغرب الغيلة القتل خفية، وفي القاموس: الغيلة بالكسر الذريعة والاغتيال، وقتله غيلة أي خدعه فذهب به إلى موضع فقتله) (?) وقال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (أصحابنا -أي المالكية - يوردونه - أي: قتل الغيلة - على وجهين: أحدهما القتل على وجه التحيل والخديعة، والثاني على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ) (?) وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي (قال الفاكهاني عن أهل اللغة: قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفي، فإذا صار فيه قتله) ومر إلى أن قال: (ونقل عن بعض أصحابنا، وأظنه البوني رحمه الله تعالى أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على مال، وأما الثائرة، وهي العداوة بينهما، فيجوز العفو فيه. قلت: ما ظنه عن البوني مثله نقل الباجي عن العتبية والموازية، قال: قتل الغيلة حرابة، وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله. قال: (ومن أصحابنا من يقول: هو القتل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ، وقبله ابن زرقون) (?).