فيقطع لحق الله، ويضمن لحق العبد (?).
وعمدة من منع وقال: لا يغرم السارق بعد القطع ما يلي:
ما ورد عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (?)».
ونوقش هذا الدليل بما يلي:
(أ) إن هذا الحديث مختلف فيه من حيث الرواة، إذ أن سعد بن إبراهيم - الراوي عن المسور بن إبراهيم - مجهول، قاله ابن المنذر، ونقل عن ابن عبد البر قوله: الحديث ليس بالقوي، وقال البيهقي: لا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف، فهو منقطع، وقال ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه قوله: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضا.
وأجاب في فتح القدير: بأن الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوي وأمانته، وذلك الساقط إن كان قد ظهر أنه الزهري فقد عرف، وبطل القدح (?).
وذلك مردود، لأنه قيل: إن سعد بن إبراهيم هو الزهري، وقيل: إن الذي روى عن سعد بن إبراهيم هو الزهري، حسب رواية إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة.
على أنه تبقى الجهالة تحيط بسعد بن إبراهيم، زيادة على الانقطاع بين