(و) القضاء بشاهد ويمين:
يقول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (?).
وروى ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد (?)».
فالآية الكريمة قد أثبتت لإحقاق الحق طريقين اثنين لا ثالث لهما وهما: إما رجلان وإما رجل وامرأتان، ولم تعرض للقضاء بشاهد ويمين من قريب ولا بعيد.
والحديث الشريف أثبت القضاء بالشاهد واليمين. فهل نثبت القضاء بالشاهد واليمين بالحديث، فيكون بيانا للآية، أو نرفض ذلك، لأنه زائد على النص القرآني؟ خلاف فقهي. من المتفق عليه بين العلماء أن اليمين