الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (?)».
ثانيا ما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (?)».
ثالثا: إن النبي والخلفاء الراشدين قد غربوا ولم نعلم لهم مخالفا فكان إجماعا (?). أما الإمام مالك فقد استدل على رأيه بعدم تغريب المرأة، بحديث نهي المرأة عن السفر بغير محرم: «لا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم (?)». وكذا بالمصلحة حيث إن المرأة تتعرض بالغربة لأكثر من الزنا، فهي تحتاج إلى حفظ وصيانة، لأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، فالتغريب بغير محرم غير جائز، للحديث آنف الذكر، ثم