قوله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (?)

وعبر بالقراءة عن الصلاة كما قال تعالى في سورة الإسراء:

{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (?) أي بقراءتك، وقد استدل أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - بهذه الآية وهي قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (?)

على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته في الصحيحين «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (?)» وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (?)» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج (?)» «لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن (?)»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015