من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر (?)». وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا «أنتم أعلم بأمر دنياكم (?)».
وبيعه وشراؤه مما فعله بمقتضى الخبرة الإنسانية - عليه الصلاة والسلام -.
4 - ما صدر عنه - عليه الصلاة والسلام - بوصفه قاضيا كالفصل بين المتخاصمين في المال أو الأبدان لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا إذا حكم به القاضي. فقوله - صلى الله عليه وسلم - «لهند عندما شكت له أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك (?)» صادر عنه بوصفه قاضيا عند الحنفية (?) والمشهور في مذهب المالكية (?) وعند الشافعية (?) فلا يحل لامرأة زوجها شحيح أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها إلا بقضاء القاضي خلافا للحنابلة (?) الذين قالوا لا تحتاج المرأة إلى قضاء القاضي في هذه المسألة.
5 - ما فعله - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى الطبيعة الجبلية كالأكل أو الشرب أو النوم فهذا حكمه الإباحة.
6 - ما فعله - صلى الله عليه وسلم - وثبتت خصوصيته له. فهو خاص به من دون أمته