أخذ الأجر على الرقية الشرعية

من الفتوى رقم " 2734 "

السؤال: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد وأقوم بالإمامة جمعة جماعة في أحد الجوامع وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه وكرقية جبريل - عليه السلام - ولا أخرج عن الأحاديث وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كإيضاح الدلالة في عموم الرسالة وغيرها من كتبه المعروفة وكتب ابن القيم منها زاد المعاد ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها والحديث معروف لدى سماحتكم والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس وحيث إنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة ولعلمي أن ذلك جائز وحلال وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة، وإقناعا لمن يعترض جهلا منه وإن كنت ترى أنني على باطل في عملي هذا؛ فأرجو الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا؟

الجواب: إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية - رحمه الله - في كتبه المعروفة وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في زاد المعاد وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015