فتوى برقم 3201 وتاريخ 1/ 9 / 1400 هـ
السؤال الأول: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة، علما إني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان، أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى، وأنا حائر، وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الجواب: نكاح اليد وما في حكمه المسمى بالعادة السرية حرام، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون. والحديث الذي أشرت إليه ضعيف.
السؤال الثاني: سائل يقول: هل يجوز العلاج بالأفيون وغيره من المشروبات التي توجد بها نسبة من الخمر كالخل؟
الجواب: لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مسكر، ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز، لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره جاز التداوي به، لعدم تأثير ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم.
أما الخل إذا لم يكن أصله خمرا، أو كان أصله خمرا وتخلل بنفسه، فليس بمخدر ولا مسكر فيجوز التداوي به، وتناوله إداما أو مع الطعام وإن كان أصله خمرا وتخلل بصناعة فلا يجوز إحداث ذلك فيه، ولا الانتفاع به دواء ولا إداما.
السؤال الثالث: هل يجوز أن أشتري لوالدي - التبغ - الدخان - وقد أمرني بشرائه له؟
الجواب: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا، ولو أمرك بذلك، لما ثبت من قول