قرار رقم (48) بخصوص المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة

قرار رقم (48) وتاريخ 20/ 8 / 1396هـ

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان 1396هـ جرى من المجلس الاطلاع على خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم "987/ 3 / ق" وتاريخ 17/ 2 / 1396هـ بخصوص المواشي السائبة على جوانب الطرق العامة. كما جرى الاطلاع على الفتوى الصادرة في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. برقم "1075" وتاريخ 2/ 9 / 1395هـ وعلى الفتوى الصادرة من عضو المجلس سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بموجب خطابه رقم "305/ 1" وتاريخ 12/ 1 / 1396هـ الموجه إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخصوص ما ذكر وعلى البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وبعد دراسة ما ذكر وتداول الرأي والمناقشة قرر بالأكثرية ما يلي:

إن سائبة المواشي لا تخلو إما أن تكون مما يؤكل لحمها أو لا، فإن كانت مما يؤكل لحمها فإن لولي الأمر أن يأمر باحتجازها وبيع ما يمكن بيعه منها في المزاد العلني بعد التعرف على صفاتها فإن جاء صاحبها أعطي ما يبقى من قيمتها بعد خصم مصاريف الاحتجاز والعلف والنقل والبيع وإن كانت مما لا يمكن بيعه لمرضه أو كبره أو نحو ذلك فلولي الأمر أن ينظر في شأنها بما يراه محققا للمصلحة العامة ودافعا للضرر. وهذا كله بعد إعلام المواطنين بضرورة حماية جوانب الطرق العامة من مواشيهم وإخطارهم بعواقب المخالفة وذلك بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وصحافة وتلفزة. وإن كانت مما لا يؤكل لحمه كالحمير فنظرا إلى ثبوت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015