السؤال الثامن: ما حكم من أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب (?)». أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما «دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد (?)» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (?)». وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال لكونها باطلة. أما المأموم لو تركها ناسيا أو جاهلا فإنه يتحملها عنه الإمام وتصح صلاته كسائر الواجبات كالتشهد الأول ونحوه.