ولا يستطيع أن يعدل فيها فيقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (?)». وقد أخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس في قوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا} (?) الآية. قال: "في الحب والجماع".

ولا يخص بالقسم أحدا دون أحد، فيقسم بين نسائه الصحاح والمرضى، والطاهرات والحيض. قال ابن قدامة: (ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها، وكلهن سواء في القسم، وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وكذلك التي ظاهر منها؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس، وهو حاصل لهن. . وأما المجنونة فإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة، وإن خاف منها فلا قسم لها لأنه لا يأمنها على نفسه، ولا يحصل لها أنس ولا بها) (?).

وقال ابن حجر: " المراد بالعدل: التسوية بينهن بما يليق بكل منهن، فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها، لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب، أو تبرع بتحفة " (?). اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015