أولا: حكم الشهادة:

حكم الشهادة - بمعنى الأثر المترتب عليها - وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية فورا، والقياس يأبى جواز الحكم بها، لاحتمال الكذب، لكن لما شرطت العدالة ترجح جانب الصدق، وترك القياس؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (?) سورة البقرة آية 282. .

ونظائر هذا الأمر كثير في الكتاب والسنة. والعدل مفروض على كل حاكم الحكم به (?).

قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (?).

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015