المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم (?)»، «وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة (?)»، وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (?)»، قال مالك: ما كان من الرضاعة بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام (?).
ثانيا: أما التحريم المؤقت، فإنه يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإن تغيرت تلك الحال زال التحريم، صارت حلالا، ومن المحرم على المسلم حرمة مؤقتة:
1 - الجمع بين الأختين لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (?) بالإضافة إلى أن الجمع بينهما يولد الشقاق بين الأقارب، ويعكر صفو الأخوة والمودة، ويمزق ما بين الأرحام من صلات.