جواب السؤال الأول، لكن إذا قصد جهة معينة يلتمس فيها ضالته تعتبر مسافة قصر، كالذي يخرج من "الخرج" إلى منطقة " الأفلاج" أو " الوادي" فإنه يعتبر مسافرا، له القصر والفطر.
السؤال الرابع: زكاة الفطر إذا كان في بر بعيد عن البلد وجيرانه مقاربون بالمال، وسط، لا أغنياء ولا فقراء، هل يعطونها بعضهم أم لا؟
الجواب: من الحكم في مشروعية زكاة الفطر سد حاجة الفقراء في ذلك اليوم، فمن لم يكن فقيرا فليس مصرفا لزكاة الفطر، وفي إمكان الشخص أن يعد زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء في أقرب بلد إليه، وبإمكانه أن يوكل شخصا ينوب عنه في بلد فيها فقراء يقوم بتوزيعها عليهم في الوقت المحدد لإخراجها.
السؤال الخامس: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر فلوسا أم لا؟
والجواب: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، ودفعها فلوسا مخالف لسنته -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?)» وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?)».
السؤال السادس: بعض البادية يعطي الحضر فلوسا ويقول له إذا جاءت زكاة الفطر اشتر لي زكاة ووزعها بالبلد هل يجوز أم لا؟
والجواب: يجوز ذلك لأنه توكيل ممن وجب عليه الحق في أمر تدخله النيابة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز