القول الثاني: وجوب الرهن في السفر، وبه قال ابن حزم ومن وافقه، واستدل لذلك بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (?) إلى قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (?)
ويمكن أن يقال: إن وجه الاستدلال من الآية: أن جملة {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (?) خبر معناه الأمر، كما سبق في مناقشة الاستدلال بالآية للقول الأول، ويناقش الاستدلال بها على الوجوب بما سبق.
وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط».
وجه الدلالة: أن اشتراط الرهن في السفر ورد في كتاب الله مأمورا به فوجب الأخذ به، ولم يرد اشتراطه في الحضر فكان مردودا.
وأجيب بما تقدم من جعل الأمر بالرهن في السفر على الإرشاد، وأن الأصل في عقود المعاملات الإباحة حتى يرد المنع منها، ولم يرد.