وكل ذلك مبين في الحكم المستأنف وتقرير أهل الخبرة. وبلا مناقشة في التقرير المذكور حكمت المحكمة بصحة دعوى المدعي وحكمت له بكافة طلباته التي قدم طلبها في دعواه ـ وحيث أن هذا الحكم لم يشم رائحة الصواب رفعنا عنه استئنافاً لأسباب الآتية والتي سنأتي عليها يوم المرافعة.
أولاً ـ أن النزاع كان في أمر واحد وهو هل أن موكلي أعطوا وطنهم حقه من علم وصناعة وزراعة وتجارة وعمارة وإدارة أمز لا بناء على إنكار الخصم ذلك ونحن أقمنا عليه الأدلة بعدم صحة دعواه وقيام أبنائه بكل ما يلزم لمثله من الأوطان ـ فكان على المحكمة في مثل هذا المقام أن تكلف المدعي بإثبات دعواه أو أنها تكلفنا بإثبات مدعانا بعد عجز الخصم واقتصاره على مجرد دعوى بلا رهان. والإثبات في مثل هذه الدعوى يكون بالآثار أو قارئ الأخوان أو شهادة الشهود من المجتازين المستوطنين فإن تعيين أهل الخبرة لا يكون إلا في صورة ما إذا كان الأمر المطلوب فصله يخفى على القضاة وأما إثبات ما نحن بصدده فلا يكون إلا بما بيناه وهذا وجه الخطأ في الحكم بل أن المحكمة ارتكبت خطاء أعظم من هذا وهو أآن المدعي أجل الحكومة المحلية في مدعاه ضمناً والمحكمة أظهرت الحكم ببراءتها مع أنها لم تطلب من الخصم الوجه الذي به عمم دعواه في كل وطني من حاكم ومحكوم إذا أنه لم يستثن ف صورة الدعوى أحداً. والوجه الذي بني عليه التعميم وإدخالها في الدعوى أن سلطة الحكومة تنقسم إلى أربعة أقسام قسم سياسي وقسم تشريعي وقسم قضائي وقسم تنفيذي فالقسم الأول يختص بمعاهدات الدول وتنظيم الإدارات والضبط والربط وحفظ النظام العام ورد