عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
(الْمَادَّةُ 16) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
ٍ (الْمَادَّةُ 17) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.
يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة, يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
(الْمَادَّةُ 18) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.
يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع
(الْمَادَّةُ 19) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
(الْمَادَّةُ 20) : الضَّرَرُ يُزَالُ.
(الْمَادَّةُ 21) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
(الْمَادَّةُ 22) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
(الضرورات تقدر بقدرها)