الفصل الثاني: في بيان شروط الحوالة 673

(الْمَادَّةُ 684) يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْحَوَالَةِ كَون الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ عَاقِلَيْنِ وَكَونُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَاقِلًا وَبَالِغًا فَكَمَا أَنَّ إحَالَةَ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ دَائِنَهُ عَلَى آخَرَ وَقَبُولُ الْحَوَالَةِ لِنَفْسِهِ مِنْ آخَرَ بَاطِلٌ فَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ مُمَيَّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيَّزٍ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا، إِذَا قَبِلَ حَوَالَةً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ آخَرَ تَكُوْنُ بَاطِلَةً.

(الْمَادَّةُ 685) يُشْتَرَطُ فِي نَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ لَهُ بَالِغَيْنِ , بِنَاءً عَلَيْهِ حَوَالَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَقَبُولُهُ الْحَوَالَةَ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ فَإِذَا أَجَازَ الْوَلِيُّ كَانَتْ نَافِذَةً , وَإِذَا قَبِلَ الصَّبِيُّ الْحَوَالَةَ لِنَفْسِهِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَمْلَأَ أَيْ أَغْنَى مِنْ الْمُحِيلِ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ.

(الْمَادَّةُ 686) لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ فَتَصِحُّ ْحَوَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ دَيْنٌ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ.

(الْمَادَّةُ 687) كُلُّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ أَيْضًا

(الْمَادَّةُ 688) كُلُّ دَيْنٍ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ أَيْضًا , لَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ بِهِ مَعْلُومًا ,فَلَا تَصِحُّ حَوَالَةُ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ مَثَلًا لَوْ قَالَ: قَبِلْتُ دَيْنَكَ الَّذِيْ سَيَثْبُتُ عَلَى فُلَانٍ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ.

(الْمَادَّةُ 689) كَمَا تَصِحُّ حَوَالَةَ الدُّيُونِ الْمُتَرَتِّبَةِ فِي الذِّمَّةِ أَصَالَةً، كَذَلِكَ تَصِحُّ حَوَالَةُ الدُّيُوْنِ الَّتِيْ تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِهَتَي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015