أَمَّا الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ عُقَيْبَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَلاةً، أَوَّلُهَا صَلاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَآخِرُهَا صَلاةُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَمَّا الْمُحِلُّ فَيَبْتَدِئُ التَّكْبِيرُ عُقَيْبَ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَقْطَعُ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ لا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُحِلِّ وَالْمُحْرِمِ.
وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ شَفْعًا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ.
وَهَلْ يُكَبِّرُ الْمُنْفَرِدُ؟ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: أَحَدُهُمَا: يُكَبِّرُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لا يُكَبِّرُ عُقَيْبَ النَّوَافِلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُكَبِّرُ.
وَعِنْدَنَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ الْمُسَافِرُ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ.