وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاثَةٌ: يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ أَوْ قَدْرَ الصَّلاةِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ النَّحْرِ ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً، فَإِنْ ذَبَحَ التَّطُوُّعَ كَانَ صَدَقَةً بِلَحْمٍ لا أُضْحِيَةً.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَّامَ النَّحْرِ إِلَى آخَرِ أَيَّامِ مِنًى إِلَى الْمَغِيبِ.
وَهَلْ يَجُوزُ ذَبْحُ الأَضَاحِي وَالْهَدْيِ بِاللَّيْلِ؟ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ، أَصَحُّهَا الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَالثَّانِيَةُ: لا تُجْزِئُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَلا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الْهَدَايَا وَالأَضَاحِي، وَلا جِلالِهَا، بَلْ يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَى بِهِ مَتَاعُ الْبَيْتِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: كَالْغُرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ، وَلا يُشْتَرَى بِهِ مَا يُؤْكَلُ.
وَالْمَشْرُوعُ فِي الأُضْحِيَةِ عِنْدَنَا أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ، وَيُهْدِي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ.